حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
مطلقا. (قوله أيضا) يغني عنه ما قبله. (قوله ما لو أتى بالقنوت الخ) أي عمدا أو سهوا مغني. (قوله بنيته الخ) فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد قاله الخوارزمي مغني. (قوله قبل الركوع) ومثل ذلك ما لو فعله إمامه المخالف قبل الركوع لأن فعله عن اعتقاد ينزل عندنا منزلة السهو ع ش.. (قوله في الوتر) ينبغي أن مثله في ذلك بقية الصلوات كالظهر سم ورشيدي.. (قوله فإنه يسجد) ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره في صلاة الجماعة ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت نهاية ومغني، قال ع ش: قوله: وإلا بطلت هذا يخالف من حيث شموله للركعة الأخيرة على ما أفتى به حج من عدم البطلان بتطويل اعتدال الركعة الأخيرة اه‍ أي مطلقا كما مر نقله عنه في بحث تطويل الركن القصير.. (قوله وما لو قرأ الخ) أي بقصد القراءة سم لكن ظاهر صنيع الشارح كشرح المنهج والنهاية والمغني وصريح فتح الجواد أن الفاتحة والسورة والتشهد لا يشترط في نقلها النية واستظهره ع ش والحلبي عبارتهما واللفظ للأول قوله م ر: غير الفاتحة أي شيئا من القرآن غير الفاتحة الخ وظاهره أنه إذا قرأ في غير القيام لا يشترط للسجود نية القراءة لكن في حاشية شيخنا الزيادي خلافه حيث قال قوله: وقنوت بنيته وكذلك التشهد والقراءة لا بد من نيتهما قياسا على القنوت انتهى وما اقتضاه كلام الشارح م ر من أن التشهد والقراءة لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود ظاهر لأن القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعين مطلوب في محل مخصوص بخلاف القنوت فإن ألفاظه تستعمل في غير الصلاة ويقوم غيرها من كل ما يتضمن دعاء وثناء مقامها فاحتاج في اقتضاء السجود للنية اه‍. (قوله وما لو نقل ذكر الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والشهاب الرملي والمغني عبارة الأخير قال الأسنوي: وقياسه أي نقل السورة السجود للتسبيح في القيام وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لابن عبدان انتهى والمعتمد عدم السجود اه‍. ووجهه سم بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شئ منها بخلاف القراءة ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلها اه‍. (قوله ويؤخذ منه الخ) يتجه السجود للبسملة أول التشهد إذا قصد بها القرآن لأنها من القرآن قطعا وللصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير لأنها نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ر ففي شرحه: ولو صلى على الآل في التشهد الأول أو بسمل أول التشهد لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم انتهى، وأقول: قد يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أول التشهد لأن البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بعض الفاتحة سم عبارة ع ش قوله م ر: أو بسمل الخ ظاهره أنه لا يسجد وإن قصد أنها من الفاتحة لكن عبارة حج ويؤخذ منه أنه لو بسمل الخ والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر لما علل به سيما والتشهد محل الصلاة على الآل في الجملة لكن يرد عليه أن البسملة مطلوب قولي نقله إلى غير محله اه‍. (قوله أنه لو صلى الخ) أي في التشهد الأول نهاية أي مثلا. (قوله وعليه يحمل الخ) أي على الصلاة
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست