حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
فإن لم يعد أي فورا ولم ينو المفارقة بطلت صلاته نهاية ومغني أي إن علم وتعمد شرح بأفضل قال الرشيدي:
قوله م ر: ولم ينو المفارقة قضيته أن له نية المفارقة وعدم العود وسيأتي ما يصرح به اه‍ أي في النهاية والمغني وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي بل يوقف حسبانه على نية المفارقة اه‍.. (قوله بل يسن الخ) وما ذكرناه من التفصيل بين العمد والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلو ترك المأموم القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة إمامه أو عامدا ندب نهاية قال ع ش: قوله م ر: وجب عليه العود ما أفاده من التقييد بترك الامام في القنوت لا يتقيد بذلك بل يجري فيما إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ساجدا سهوا كما وافق على ذلك الطبلاوي وم ر وهو ظاهر سم على المنهج وفي حج الجزم بذلك وعبارة سم بعد ذكر كلام النهاية المتقدم ويؤخذ منه أن الساهي لو سجد الإمام قبل تذكره لم يجب العود للاعتدال بل لم يجز اه‍ أي خلافا لما يأتي في الشرح.. (قوله كما إذا ركع الخ) أي عامدا فيسن له العود. (قوله من واجب) هو المتابعة، و. (قوله لمثله) هو القيام سم.. (قوله وخير بينهما) أي لم يجب العود وإلا فالعود سنة كما مر آنفا. (قوله فكأنه لم يفعل شيئا) أي فكأنه لم ينتقل من واجب المتابعة سم أي فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم مغني. (قوله بخلافه هنا) أي في مسألة المتن. (قوله ويرد عليه) أي على قولهم: وإنما تخير من ركع مثلا الخ الشامل للصورتين الآتيتين. (قوله فإن جريان ذلك) أي التخيير سم.
(قوله هنا) أي في كل من الصورتين المذكورتين. (قوله تخصيص ذلك) أي التخيير سم. (قوله ما مر في التشهد) أي من وجوب العود في السهو وندبه في العمد. (قوله فرقهم المذكور) أي في قول الشارح لعدم فحش المخالفة فيه بخلافه هنا. (قوله استشكل ذلك) أي جريان تفصيل التشهد في تينك الصورتين، و. (قوله ثم فرق) أي ثم أجاب عن استشكاله بالفرق بين التشهد وبين تينك الصورتين بما يأتي،. (قوله بخلافه ثم) أي في الصورتين المذكورتين.. (قوله ثم أبطله) أي الفرق المذكور. و (قوله بما لو سجد قبله الخ) أي الآتي تفصيله في قول الشارح وبما تقرر يعلم الخ لكن لا يظهر وجه الابطال بذلك إذ فيما يأتي طول الانتظار قائما إلى فراغ القنوت نظير ما في التشهد بخلاف الصورتين المذكورتين فليتأمل.. (قوله وبه) أي بإبطال الفرق المذكور (يتجه ما ذكرته) أي إتيان تفصيل التشهد في الصورتين المذكورتين.. (قوله للساهي ثم) أي فيما إذا ركع قبل الامام سم. (قوله حتى قام إمامه) أو سجد من القنوت وينبغي أنه لو لم يعلم حتى سجد إمامه لا يعتد بطمأنينته قبل سجود الامام كما لا يعتد بقراءته ويحتمل الفرق بأن الطمأنينة هيئة للسجود بخلاف القراءة فإنها ركن ع ش. وقوله: أو سجد من القنوت تقدم عن سم مثله ويأتي في الشرح خلافه. (قوله لم يعد) أي فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أو ساهيا أو جاهلا فلا كما هو ظاهر أيضا وهل
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست