حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
الابعاض أو ترك منها شيئا سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك أنه قنوت أو غيره سجد اه‍.. (قوله مطلق التردد) أي الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على السواء ومن الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الامام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو لا؟ فالأصح أنه لا تحسب له الركعة فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو لأنه أتى بركعة مع احتمالها الزيادة وهي مسألة يغفل عنها أكثر الناس فليتنبه لها شيخنا. قول المتن: (ولو شك الخ) أي تردد في رباعية نهاية ومغني أي فرضا كانت أو نفلا ع ش. (قوله ما لم يبلغوا الخ) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا عدد التواتر لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس الفعل كالقول فلا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر سم وفي المغني ما يوافق كلام الشارح عبارته: قال الزركشي: وينبغي تخصيص ذلك أي عدم جواز أخذ قول الغير بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم اه‍، وفي نسخ النهاية اختلاف عبارته في نسخة بعد استثنائه التواتر القولي نصها ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: ويحتمل أن يلحق الخ لفظ يحتمل أن ساقط في بعض النسخ مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله: لكن أفتى الوالد الخ وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع اه‍، وقال ع ش: قوله م ر: فيكتفي بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حج في شرحه واعتمده شيخنا الزيادي ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده لتقديمه واستظهاره له اه‍، وقال البصري: ويمكن الجمع بين الكلامين بحمل الاكتفاء بالتواتر الفعلي على ما إذا علم أنه لم يتخلف عنهم وإنما تردد في مفعولهم هل هو ثلاث أو أربع فإن هذ التردد على هذا التقدير خيال باطل يبعد التعويل عليه وعدم الاكتفاء به الذي أفتى به الشهاب الرملي على ما إذا تردد في موافقته لهم في جميع ما فعلوه وتخلف عنهم في بعضه اه‍. (قوله لأن العمل بخلاف هذا العلم الخ) علة لما يفهمه قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر الخ عبارة النهاية فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم: لحصول اليقين له لأن العمل الخ.. (قوله لا غايته) وهي حصول العلم الضروري كردي.
(قوله للسهو) إلى قوله: كما في رواية في المغني إلا قوله: مع الجلوس بينهما وإلى المتن في النهاية.. (قوله شفعن له الخ) قد يقال: ما الحكمة في جمع ضمير شفعن وتثنية ضمير كانتا ولعلها أن الارغام في السجدتين أظهر فلذا خص بها بخلاف الجبر فساواهما فيه الجلوس بينهما ويحتمل أن يقال الجمع حينئذ نظرا للركعة الزائدة بصري.. (قوله ترغيما) عبارة المغني رغما اه‍ ولعل الرواية متعددة. (قوله ومعنى شفعن له صلاته الخ) أشار به إلى دفع سؤال تقديره كان الظاهر أن يقال شفعتا له صلاته لأن المحدث عنه السجدتان وحاصل الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ع ش ورشيدي.. (قوله لجبرهما) الأنسب لما قبله وما بعده جمع الضمير. (قوله وخبر ذي اليدين الخ) جواب سؤال منشؤه قوله: ولا لقول غيره الخ فكان حقه أن يذكر هناك كما في النهاية والمغني.. (قوله بل لعلمه) أي لتذكره بعد مراجعته مغني. (قوله على أنهم كانوا عدد التواتر) يرد عليه أن المجيب له (ص) سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وأقل ما قيل فيه أن يزيد على الأربع اللهم إلا أن يقال لما سكت بقية الصحابة على ذلك نسب إليهم كلهم ع ش.
قول المتن: (وإن زال شكه الخ) قد يقال: زواله بيقين أحد طرفيه فما وجه اقتصار الشارح على أحدهما بعينه في قوله: بأن تذكر الخ ويمكن أن يجاب بأن التقييد للخلاف بصري، أقول: بل ذكر الشارح في شرح أو في
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست