الجواهر أنه لا يضر وهو ظاهر بل هو داخل في كلامهم لأنه جاهل شرح العباب اه سم. (قوله لما ذكر) أي من أن هذا مما يخفى على العوام مغني. (قوله فورا عند تعلمه) أي فإن خالف بطلت سم أي إن علم وتعمد أخذا مما مر ويأتي. (قوله ولم يجلس الخ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما يأتي. (قوله وهي موجودة) أي المخالفة الفاحشة من غير عذر. (قوله وإلا بطلت صلاته) أي وإن قل التخلف حيث قصده ع ش ويأتي في التنبيه خلافه. (قوله فإن جلس لها) أي جلس الامام للاستراحة. (قوله جاز له التخلف لأن الضار الخ) هذا ممنوع لأن جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب مغني زاد النهاية: كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه، ولك أن تقول: وإن كان جلوس الاستراحة ليس بمطلوب وأصل الجلوس مطلوب وقد أتى به وإن أخطأ في اعتقاده أنه للاستراحة وبعدم استمراره بصري عبارة ع ش قوله م ر:
ليس بمطلوب لعل المراد بطريق الأصالة وإلا فجلوس الاستراحة سنة في حقه إذا ترك التشهد الأول اه، وعبارة الرشيدي: قوله م ر: ليس بمطلوب يؤخذ منه أنه لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي بالتشهد فليراجع اه، واعتمد شيخنا وغيره من المتأخرين ما في النهاية والمغني ومال إليه سم.. (قوله على ما يأتي قبيل فصل المتابعة) وكلامه هناك كالمتردد في ذلك لكن ميله إلى أن جلوسه للاستراحة كعدم جلوسه ومال إليه أيضا في الايعاب ونقله عن اقتضاء كلامهم واعتمده المغني والنهاية خلافا لشيخ الاسلام في شرح الروض كردي. (قوله أنه لا يضر جلوسه هنا الخ) وقياس ما في فتاوي شيخنا الشهاب الرملي أنه يضر الجلوس للتشهد أو بعضه وإن كان بقدر جلسة الاستراحة سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه.. (قوله بقدرها) وهو دون مقدار ذكر الجلوس بين السجدتين وأقل التشهد الواجب عند الشارح كردي. (قوله ولو انتصب معه) أي انتصب المأموم مع إمامه (فعاد) أي الامام. (قوله وهو) أي الساهي أو الجاهل.. (قوله لم يعد الخ) فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا. مغني وشرح بأفضل. (قوله وكذا لو قام) أي الامام.
(قوله فينتظره في سجوده) صادق بالأول والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد سم.. (قوله ولو قعد) أي المأموم للتشهد الأول. (قوله وفراقه هنا أولى الخ) أي فهو مخير بين الانتظار في القيام والمفارقة وهي أولى كالتي قبلها ع ش.. (قوله إذا انتصب) إلى قوله: كذا قالوه في المغني إلا قوله: مثلا وإلى قوله:
لوقوعه الخ في النهاية إلا قوله: كذا قالوه إلى ولو لم يعلم وقوله: قال البغوي. (قوله إذا انتصب وحده) أي أو نهضا سهوا معا ولكن تذكر الامام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم مغني. (قوله سهوا) ينبغي أو جهلا ثم علم سم. قول المتن: (قلت: الأصح وجوبه)