حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
للاكل إنما يتأتى بعد مدة قليلة ع ش.. (قوله إنه يأكل حاجته) وهو الأقرب ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي بأن يسعها كلها أداء بعد فراغ الاكل ع ش.. (قوله صوبه المصنف) أي في شرح مسلم نهاية ومغني (قوله صريح فيه) أي فيما صوبه المصنف. (قوله وحمله) أي العشاء في الحديث المذكور وكذا ضمير فإنه الخ. (قوله في صلاته) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله وإن لم يكن الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحثه بعضهم إكراما لها اه‍ ونقل سم عن شرح البهجة لشيخ الاسلام مثله وأقره. (قوله لكن بحث بعضهم استثناءه) اعتمده النهاية والمغني والايعاب قال الكردي وكذا اعتمده الزيادي والشوبري وغيرهما اه‍ عبارة المغني قال الدميري: وينبغي أن يستثنى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسجد النبي (ص) فإن بصاقه عن يمينه أولى لأن النبي (ص) عن يساره اه‍ وهو ظاهر إذا كان القبر الشريف عن يساره اه‍، وفي النهاية نحوها وعبارة الايعاب بعد حكاية ما مر عن الدميري وهو متجه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه، فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى اه‍. قال الرشيدي: قوله م ر: لأن النبي (ص) عن يساره يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة اه‍.. (قوله وذلك) إلى قوله: كالفصد في المغني إلا قوله: وقضية كلامهم إلى سواء وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: وإن أرصد إلى ودون تراب، وقوله: وعلى من دلكها إلى وفي الرياض..
(قوله نعم إن أمكنه) أي الطائف. (قوله دون الكعبة) يؤيد ذلك قوله السابق ولو في مسجده (ص) بل مراعاته عليه أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة سم. (قوله ولو كان على يساره فقط إنسان الخ) قد يقال فكيف جزم هنا باليمين وتردد في سيد النوع الانساني وحرمته (ص) بعد وفاته كحرمته في حياته لأنه حي في قبره (ص) كردي،. (قوله ما ذكر) أي أن يطأطئ رأسه الخ. (قوله سواء من في المسجد الخ) راجع إلى قوله: بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى الخ عبارة النهاية ومحل ما تقرر أي قولها: بل عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه الخ.. (قوله وأصاب الخ) عطف على بقي ع ش.. (قوله دون هوائه) حال من جزء الخ مفعول أصاب، و. (قوله سواء من به الخ) أي في عدم حرمة البصاق في هواء المسجد عبارة النهاية سواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لأن الملحظ الخ،. (قوله ولو لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا من قوله الآتي: ويجب إخراج نجس الخ سم.. (قوله وزعم حرمته الخ) أي رمي البصاق، و. (قوله وإن الفصد الخ) معطوف على حرمته،. (قوله إليه فيه) أي إلى الفصد في المسجد. (قوله بعيد الخ) خبر وزعم الخ (قوله فورا عينا على من علم به) أي فإن أخر حرم عليه فلو علم به غيره بعد صارت الإزالة فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها الأول سقط الحرج وينبغي دفع الاثم عنه من أصله على نظير ما يأتي في البصاق أو الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها ع ش..
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست