حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
السجود التردد في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع لارتكاب المنهي عنه اه‍. (قوله لتركه التحفظ المأمور به) قد يقال التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراز عن الخلل وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة بل هو شرط أو أدب خارج عنها كالاحتراز عن نحو الكلام وقد قيد المأمور به بكونه من الصلاة ففي قوله: فهو لم يخرج عنهما نظر سم ورشيدي.. (قوله من حيث هو) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم.
(قوله بالكاف) احتراز عما لو قرئ باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ش زاد سم: ومع أنه لا ربط مع اللام بما قبله فتأمل اه‍.. (قوله ولم يأت بمبطل الخ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ع ش.. (قوله وإن طال الفصل) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه: لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى، وسيأتي عقب قول المصنف: أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه: كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل سم، وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا يعد عيبا.. (قوله وإذا ذكره) أي أحد الامرين من النية أو التحرم. (قوله استأنف الصلاة) أي ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم. (قوله بشرطه) أي من مضي ركن أو طول زمن التردد. (قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه) أي فهو من القسم الثاني لا الأول وحينئذ فكان اللائق في الايراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الأول في غير محله رشيدي.. (قوله وفيه نظر) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل سم. (قوله وجه تسميته بذلك) عبارته هناك لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول اه‍ أي الأركان. (قوله السابق) إلى قوله: ومحل الخ في المغني وإلى قوله : ولو اقتدى في النهاية. (قوله السابق في الصبح الخ) حتى لو جمع بين قنوت النبي (ص) وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت عمر فالمتجه السجود ولا يقال بل المتجه عدم السجود لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له لأنا نقول لما وردا بخصوصهما مع جمعه لهما صارا كالقنوت الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود لترك بعضه بخلاف ما لو عزم على الاتيان بهما ثم ترك أحدهما فالأقرب عدم السجود
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست