حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٦
كذلك لأن الستر لا يستلزم المس لامكان وضع يده على حرف الثوب بحيث تستر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم سم.. (قوله كما لو سترها بحرير) أي مع القدرة على غيره سم أي وإلا في حرمة بل يجب كما يأتي عن النهاية والمغني.. (قوله ويلزم المصلي الخ) ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ماء يطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان كما مر نهاية، زاد المغني: ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولا يصلي في الوقت عاريا كما نقل القاضي الاتفاق عليه اه‍. قال ع ش: قوله م ر: بنفسه أي ولو شريفا وقوله م ر: وأتم الأركان قال الشيخ عميرة: ولا إعادة في أظهر القولين أي في الصور كلها اه‍ ع ش.. (قوله بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه سم.. (قوله لأن القصد منه) أي من الماء،. (قوله وفي تجزيه) أي رفع الحدث،. (قوله وهو يتجزى) أي بلا خلاف سم قول المتن: (فإن وجد الخ) تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى لأن الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ع ش وقوله (أي قبله ودبره) المراد بهما مما هو ظاهر ما نقض مسه وظاهر كلامهم أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليها أفحش لكن تقديمه أولى نهاية وفي الكردي عن الامداد مثله. قول المتن: (أو أحدهما) فيه إشعار بأن فرض المسألة أنه يكفي جميع أحدهما حتى لو فرض أنه يكفي جميع أحدهما وبعض الآخر تعين للجميع بصري وعبارة ع ش عن سم على المنهج، قول المصنف: فقبله ظاهره وإن كان لا يكفيه ويكفي الدبر فليتأمل اه‍. أقول: ويؤيد الأول ما في الأسني والمغني من أنه لو كفى الثوب الموصى به أو الموقوف لاولى الناس به للمؤخر رتبة كالرجل دون المقدم كالمرأة قدم المؤخر اه‍ ثم رأيت في الكردي عن الشوبري ما نصه: أنه رأى في شرح الروض فيما لو أوصى بثوب لاولى الناس به ما هو صريح في تقديم الدبر أي حيث كفاه دون القبل اه‍.. (قوله لأنه بارز للقبلة) أي أو بدلها مغني وسم وشيخنا .. (قوله إنه يجب ذلك في غير الصلاة) أقره ع ش ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماده،. (قوله وعند مثله) أي أو الفريقين نهاية. (قوله لتعارض المعنيين).. قوله: فروع: ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزم الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه يجوز له ذلك ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ولو أوصى بصرف ثوب لاولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة وإن انتظرت من يلقيها إليها مضت مدة في التكشف بطلت صلاتها فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها وكذا إن وجدتها قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر ولو قال شخص لامته: إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست