القياس التوقف إلى الاصطلاح، أو البيان، أو بينة، وينقدح أن يقال: للوارث تعجيزهما، فإنهما ممتنعان من الأداء وأحدهما مكاتب، وحينئذ فأحدهما حر، والآخر رقيق، فيقرع، والمذهب ما قدمناه عن الجمهور. ولو أقر باستيفاء بعض نجوم أحدهما، ولم يبين، فلا قرعة، لأن العتق لا يحصل به، بل يوقف الامر.
ولو ادعى أحد المكاتبين على الوارث الأداء أو الابراء، فأنكر، حصل بإنكاره الاقرار للآخر، قاله الصيدلاني.
قلت: هذا الذي قاله الصيدلاني فيما إذا قال في إنكاره: لست المؤدي. أما إذا قال: لا أعلم ونحوه، فليس مقرا للآخر بلا شك والله أعلم.
فروع من التهذيب لو قال السيد: استوفيت، أو قال المكاتب: أليس قد أوفيتك، فقال: بلى، ثم قال المكاتب: وفيتك الجميع. وقال السيد:
البعض، فالمصدق السيد، لأن اللفظ يحتملهما جميعا. ولو وضع عن المكاتب