اليمين المردودة، لم يكن له التعلق بالرقبة، لأن اليمين المردودة وإن جعلت كالبينة، فلا تؤثر إلا في حق المتداعيين، والرقبة حق السيد. وقيل: له التعلق بالرقبة إن جعلناها كالبينة، والوجه الثاني وهو المقطوع به في التهذيب في باب مداينة العبيد: أن الدعوى مسموعة على العبد إن كان للمدعي بينة، وكذا إن لم تكن بينة، وقلنا: اليمين المردودة كالبينة، وإن قلنا: كالاقرار فلا، وفي كل واحد من الوجهين إشكال، والمتوجه أن يقال: تسمع الدعوى عليه لاثبات الأرش في ذمته تفريعا على الأصلين المذكورين، ولا تسمع الدعوى، والبينة عليه لتعلقه بالرقبة.
المسألة السادسة: من ادعى على رجل عينا، أو دينا ولم يحلفه، وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة، لم يلزمه إعطاء كفيل، وإن اعتاد القضاة خلافه، هذا هو المعروف للأصحاب، وقال بعض المتأخرين: الامر فيه إلى رأي الحاكم، وإن أقام شاهدين، وطلب كفيلا إلى أن يعدلا، فالصحيح أنه يطالب به فإن امتنع، حبس لامتناعه لا لثبوت الحق، وقال القفال: لا يلزمه إعطاء الكفيل، لكن للحاكم أن يطالبه إذا رأى اجتهاده إليه، وخاف هربه، وقد سبق في الضمان قول إن كفالة البدن باطلة، وبالله التوفيق.
الباب الثالث في اليمين فيه أطراف:
الأول في نفس الحلف، وصيغ الايمان مستوفاة في موضعها، والمقصود الآن بيان قاعدتين إحداهما: أن للتغليظ مدخلا في الايمان المشروعة في الدعاوي مبالغة في الزجر وفيه مسائل: الأولى التغليظ يقع بوجوده، أحدها التغليظ اللفظي، وهو ضربان، أحدهما: التعديد، وهو مخصوص باللعان والقسامة، وواجب فيهما، الثاني: زيادة الأسماء والصفات، بأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أو والله الطالب الغالب، المدرك، المهلك، الذي يعلم السر وأخفى، وهذا الضرب مستحب، فلو اقتصر على: الله كفى، واستحب الشافعي رحمه الله أن يقرأ