عند قاض، فنقل الامام أنه يجوز سماع البينة، ولا يقبل إقراره. ولا يحلف إن قلنا: اليمين المردودة كالاقرار، وإن قلنا: كالبينة، حلف، ولك أن تقول: سماع الدعوى على القاضي معزولا، كان أو غيره بأنه حكم ليس على قواعد الدعاوي الملزمة، وإنما يقصد بها التدرج إلى إلزام الخصم، فإن كان له بينة، فليقمها في وجه الخصم، وينبغي أن لا يسمع على القاضي بينة، ولا يطالب بيمين، كما لو ادعى على رجل أنك شاهدي.
الطرف الثالث في التسوية وفيه مسائل:
الأولى: ليسوا القاضي بين الخصمين في دخولهما عليه، وفي القيام لهما، والنظر فيهما والاستماع، وطلاقة الوجه، وسائر أنواع الاكرام، فلا يخص أحدهما بشئ من ذلك، ويسوي في جواب سلامهما، فإن سلما، أجابهما معا، وإن سلم أحدهما، قال الأصحاب: يصبر حتى يسلم الآخر، فيجيبهما: وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل، وذكروا أنه لا بأس أن يقول للآخر: سلم، فإذا سلم، أجابهما، وكأنهم احتملوا هذا الفصل محافظة على التسوية، وحكى الامام أنهم جوزوا له ترك الجواب مطلقا واستبعده.
ويسوي بينهما في المجلس، فيجلس أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله إن كانا شريفين، أو بين يديه وهو الأولى على الاطلاق، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، فالصحيح - وبه قطع العراقيون - أنه يرفع المسلم في المجلس، والثاني يسوي. ويشبه أن يجري الوجهان في سائر وجوه الاكرام، ثم التسوية بين