السادسة: عدل الشاهد، ثم شهد في واقعة أخرى، فإن لم يطل الزمان، حكم بشهادته، ولا يطلب تعديله ثانيا، وإن طال، فوجهان، أصحهما يطلب تعديله ثانيا، لأن طول الزمان يغير الأحوال، ثم يجتهد الحاكم في طوله وقصره.
السابعة: شهادات المسافرين والمجتازين من القوافل، كشهادة غيرهم في الحاجة إلى التعديل، فإن عدلهما مزكيان في البلد، أو عدل مزكيان اثنين من القافلة، ثم هما عدلا الشاهدين، قبلت شهادتهما وإلا فلا.
الثامنة: سأل القاضي عن الشهود في غير محل ولايته، فعدلوا ثم عاد إلى محل ولايته، قال ابن القاص: له الحكم بشهادتهم إن جوزنا القضاء بالعلم، وخالفه أبو عاصم وآخرون، وقالوا: القياس منعه، كما لو سمع البينة خارج ولايته.
التاسعة: عدل شاهد، والقاضي يتحقق فسقه بالتسامع، قال الامام: الذي يجب القطع به أنه يتوقف ولا يقضي.
العاشرة: تقبل شهادة الحسبة على العدالة والفسق، لأن البحث عن حال الشهود، ومنع الحكم بشهادة الفاسق حق لله تعالى.
الباب الثالث في القضاء على الغائب هو جائز في الجملة، وحكى صاحب التقريب قولا عن رواية حرملة أنه