وسواء ابتلعه بعد مضغ، أو ابتلعه على هيئته، فيحنث في الحالين، وإن مضغه ولم يبتلعه، لم يحنث، سواء أدرك طعمه أم لا. ولو أكل جوزينقن، فوجهان حكاهما البغوي، أحدهما: يحنث، لأنه لو نزع منه الحشو صار خبزا، والأصح: المنع.
قلت: والرقاق والبقسماط والبسيسة.... والله أعلم.
المسألة الخامسة: حلف: لا يأكل اللحم أو لا يشتريه، لم يحنث بشحم البطن وشحم العين. والأصح: أنه لا يحنث بشحم الظهر والجنب، وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر، لأنه لحم سمين. ولهذا يحمر عند الهزال. ولو حلف:
لا يأكل الشحم، حنث بشحم البطن، ولا يحنث باللحم قطعا، ولا بشحم الظهر على الأصح. وعن الشيخ أبي زيد وجه ثالث: أنه إن كان الحالف عربيا، فشحم الظهر شحم في حقه، لأنهم يعدونه شحما، وإن كان عجميا، فهو لحم في حقه.
وفي شحم العين وجهان. ويدخل في اليمين على اللحم لحم النعم، والوحش، والطير المأكول كله. وفيما لا يؤكل كالميتة، والخنزير، والذئب، والحمار، وغيرها وجهان، رجح الشيخ أبو حامد والروياني المنع، والقفال وغيره الحنث.
قلت: المنع أقوى. والله أعلم.
ولا يحنث بأكل السمك على الصحيح. والصحيح أن الألية ليست بلحم