المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠ - الصفحة ٧٧
وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، وأسنده النسائي من حديث المغيرة، ورواه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال النسائي ورواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومخلد بن زيد وجماعة فلم يقل واحد منهم عن ابن جريج حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه عنه وقد أعله ابن القطان بعنعنة أبى الزبير عن جابر، وأجيب بأنه قد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وصرح بسماع أبى الزبير من جابر. وعن عبد الرحمن ابن عوف عند ابن ماجة بإسناد صحيح بنحو الحديث المذكور وعن أنس عند ابن ماجة أيضا والطبراني في الأوسط، وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه.
قال الشوكاني: وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان، وياسين الزيات هو الكوفي وأصله يمامي: قال المنذري لا يحتج بحديثه، والمغيرة بن مسلم هو السراج خراساني، وكنيته أبو سلمة. قال ابن معين صالح الحديث صدوق، وقال أبو داود الطيالسي انه كان صدوقا.
حديث (رفع القلم عن ثلاث..) سبق تخريجه حديث (أتى بجارية..) أخرجه البيهقي عن القاسم قال (أتى عبد الله بجارية قد سرقت ولم تحصن فلم يقطعها) وأخرج البخاري ومسلم والبيهقي عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فقبلني (قال ابن نافع حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير.
حديث (رفع عن أمتي.. سبق تخريجه).
اللغة: قوله (نصابا من المال) النصاب الأصل، ومنه قولهم كريم النصاب وقد ذكره في الزكاة.
قوله (من الخلاص) الخلاص بالكسر ما أخلصته النار من الذهب ومثله الخلاصة، وهو الذي أخلص ولم يضرب، والتبر غير مخلص.
قوله (من حرز مهتوك) قد ذكرنا أن أصل الهتك خرق الستر.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود. باب حد الزنا 3
2 والمحصن يرجم. وان كان من غير محصن الوطء يجب به الحد 8
3 وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناء 20
4 باب إقامة الحد وهو للامام 34
5 والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة. وان وجب التضريب فإلى.. 39
6 فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجوم 47
7 باب حد القذف إذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصن 50
8 وان قذف الوالد ولده، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى. ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف. ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير 52
9 وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان. وان قذف فحد ثم قذفه. باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق 65
10 وان سرق الضيف المضيف ولا يقطع فيما له فيه شبهة. ومن سرق من ولده وتقطع اليد اليمنى أول مرة. فإن عاد فرجله اليمنى وبيان موضع القطع إذا تلف المسروق فعلى السارق بدله ويقطع. حد قاطع الطريق 91
11 وان قتل ولم يأخذ المال. وان قتل وأخذ المال. ان تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. حد الخمر. 105
12 ويضرب في حد الخمر. باب التعزير ومن يستحقه 114
13 كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وأدب القاضي من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا. لا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الامام. لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين. ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس 125
14 وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم 137
15 والمستحب أن يبدأ بالمحبسين ثم ينظر في أمر الأوصياء... ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود ولا ينتهز خصما صفة القضاء 140
16 اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين. إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه 158
17 وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضي فالمستحب أن يأمرهما بالصلح 166
18 باب القسمة. ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم 172
19 وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر 173
20 وإن كان بينهما أرض مختلفة الاجزاء.. إن كان بينهما أرض مزروعة 174
21 إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت. الدعوى والبينات. وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه. وإن كان لكل واحد منهما بينة 180
22 إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهي للأول بحسب تاريخ البينة. إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه. وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الأول منهما وان تداعى رجلان دابة. وان تداعى الزوجان متاع البيت 193
23 باب اليمين في الدعاوي 208
24 وان كان المدعى جماعة 209
25 وان ادعى القتل على اثنين 210
26 وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره 212
27 ومن توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمين 216
28 وان حلف على فعل نفسه. وان حلف على فعل غيره 218
29 كتاب الشهادات. ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهد 223
30 ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ أجرة من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة من لا مروءة له 224
31 ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة 228
32 ويحرم استعمال الآلات التي تطرب 230
33 ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. ويجوز قول الشعر 231
34 ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته. ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا 231
35 ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد. وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر 234
36 ولا تقبل شهادة العدو على عدوه 235
37 لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر وتفسير الغمر 244
38 لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذي إحنة. وتفسيره 249
39 وان شهد صبي أو عبد 251
40 باب عدد الشهود 252
41 وان شهد ثلاثة بالزنا 253
42 ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان 254
43 ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين 256
44 باب تحمل الشهادة وأدائها تفسير تحمل الشهادة 261
45 ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا 263
46 ومن شهد بالنكاح. ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة 264
47 ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا... يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه 268
48 باب اختلاف الشهود في الشهادة 272
49 وان شهد شاهد أنه سرق من رجل.. وشهد آخر. الرجوع من الشهادة 273
50 فإن رجع بعضهم... 279
51 وإذا نقض الحكم. من حكم له الحاكم بمال 283
52 كتاب الاقرار 288
53 ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل 290
54 ويقبل إقرار المريض بالحد ما قبل فيه الرجوع عن الاقرار 293
55 فإن أقر الزوج أن امرأته أخته 304
56 باب جامع الاقرار وان قال له علي مال طولب بالتفسير 310
57 وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة 313
58 وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار 318
59 وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف 319
60 وان قال له في ميراث أبي ألف درهم... وإذا قال له في ميراثي من أبي 323
61 وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو 324
62 وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت 330