قال (خير الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها) (فصل) ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ عليها أجرة لأنه فرض تعين عليه فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة كسائر الفرائض، ومن لم يتعين عليه ففيه وجهان.
(أحدهما) أنه يجوز له أخذ الأجرة، لأنه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة.
(والثاني) أنه لا يجوز لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض (الشرح) أثر ابن عباس (من الكبائر..) لم أجده ويشهد له ما أخرجته كتب السنة، ومن المتفق عليه (ألا أحدثكم بأكبر الكبائر، الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا، فجلس وقال شهادة الزور ثلاثا أو قول الزور.. الخ حديث (النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا..) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عمارة بن خزيمة أن عمه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل من الاعراب، وفى رواية (ابتاع فرسا من سواه بن الحارث المحاسبي) فاستتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضى ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي ويساومونه الفرس ولا يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زاد بعضهم الاعرابي في السوم فلما زادوا نادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه والا بعته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي حتى أتى الاعرابي فقال: أو ليس قد ابتعت منك؟ قال لا والله ما بعتكه، قال أين ابتعته منك، فطفق الناس يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الاعرابي يقول هلم شهيدا انى بايعتك؟ فقال خزيمة أنا أشهد أنك بايعته، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد