قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب جامع الاقرار إذا قال لفلان على شئ طولب بالتفسير فإن امتنع عن التفسير جعل ناكلا ورد اليمين على المدعى وقضى له لأنه كالساكت عن جواب المدعى. ومن أصحابنا من حكى فيه قولين (أحدهما) ما ذكرناه (والثاني) أنه يحبس حتى يفسر لأنه قد أقر بالحق وامتنع من أدائه فحبس. وإن شهد شاهدان على رجل بمال مجهول ففيه وجهان:
(أحدهما) أنه يثبت بالحق كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه كما يطالب المقر.
(والثاني) أنه لا يثبت الحق لان البينة ما أبانت عن الحق وهذه ما أبانت عن الحق، وإن أقر بشئ وفسره بما قل أو كثر من المال قبل، لان اسم الشئ يقع عليه، وإن فسره بالخمر والخنزير أو الكلب أو السرجين أو جلد الميتة قبل الدباغ ففيه ثلاثة أوجه.
(أحدها) أنه يقبل لأنه يقع عليه اسم الشئ (والثاني) أنه لا يقبل لان الاقرار إخبار عما يجب ضمانه، وهذه الأشياء لا يجب ضمانها.
(والثالث) أنه إن فسره بالخمر والخنزير لم يقبل لأنه لا يجب تسليمه، وإن فسره بالكلب والسرجين وجلد الميتة قبل الدباغ قبل لأنه يجب تسليمه، وإن قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يلزمه شئ لأنه قد يغصبه نفسه فيحبسه وإن قال غصبتك شيئا ثم قال غصبته نفسه لم يقبل لان الاقرار يقتضى غصب شئ منه ويطالب بتفسير الشئ.
(فصل) وإن قال له على مال ففسره بما قل أو كثر قبل لان اسم المال يقع عليه، وإن قال له على مال عظيم أو كثير قبل في تفسيره القليل والكثير، لان ما من مال إلا وهو عظيم وكثير بالإضافة إلى ما هو دونه، ولأنه يحتمل