الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠ - الصفحة ٣٤٣
المفلس بحد الغرماء، ولان المحجور عليه إذا قبل إقراره أصبح وكأنه لم يحجر عليه ويبقى بذمتيهما ما أقرا به فيسددانه بعد زوال المانع.
(تم كتاب المجموع والحمد لله رب العالمين)
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الحدود. باب حد الزنا
3
2
والمحصن يرجم. وان كان من غير محصن الوطء يجب به الحد
8
3
وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناء
20
4
باب إقامة الحد وهو للامام
34
5
والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة. وان وجب التضريب فإلى..
39
6
فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجوم
47
7
باب حد القذف إذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصن
50
8
وان قذف الوالد ولده، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى. ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف. ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير
52
9
وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان. وان قذف فحد ثم قذفه. باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق
65
10
وان سرق الضيف المضيف ولا يقطع فيما له فيه شبهة. ومن سرق من ولده وتقطع اليد اليمنى أول مرة. فإن عاد فرجله اليمنى وبيان موضع القطع إذا تلف المسروق فعلى السارق بدله ويقطع. حد قاطع الطريق
91
11
وان قتل ولم يأخذ المال. وان قتل وأخذ المال. ان تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. حد الخمر.
105
12
ويضرب في حد الخمر. باب التعزير ومن يستحقه
114
13
كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وأدب القاضي من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا. لا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الامام. لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين. ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس
125
14
وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم
137
15
والمستحب أن يبدأ بالمحبسين ثم ينظر في أمر الأوصياء... ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود ولا ينتهز خصما صفة القضاء
140
16
اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين. إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه
158
17
وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضي فالمستحب أن يأمرهما بالصلح
166
18
باب القسمة. ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم
172
19
وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر
173
20
وإن كان بينهما أرض مختلفة الاجزاء.. إن كان بينهما أرض مزروعة
174
21
إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت. الدعوى والبينات. وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه. وإن كان لكل واحد منهما بينة
180
22
إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهي للأول بحسب تاريخ البينة. إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه. وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الأول منهما وان تداعى رجلان دابة. وان تداعى الزوجان متاع البيت
193
23
باب اليمين في الدعاوي
208
24
وان كان المدعى جماعة
209
25
وان ادعى القتل على اثنين
210
26
وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره
212
27
ومن توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمين
216
28
وان حلف على فعل نفسه. وان حلف على فعل غيره
218
29
كتاب الشهادات. ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهد
223
30
ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ أجرة من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة من لا مروءة له
224
31
ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة
228
32
ويحرم استعمال الآلات التي تطرب
230
33
ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. ويجوز قول الشعر
231
34
ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته. ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا
231
35
ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد. وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر
234
36
ولا تقبل شهادة العدو على عدوه
235
37
لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر وتفسير الغمر
244
38
لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذي إحنة. وتفسيره
249
39
وان شهد صبي أو عبد
251
40
باب عدد الشهود
252
41
وان شهد ثلاثة بالزنا
253
42
ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان
254
43
ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين
256
44
باب تحمل الشهادة وأدائها تفسير تحمل الشهادة
261
45
ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا
263
46
ومن شهد بالنكاح. ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة
264
47
ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا... يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه
268
48
باب اختلاف الشهود في الشهادة
272
49
وان شهد شاهد أنه سرق من رجل.. وشهد آخر. الرجوع من الشهادة
273
50
فإن رجع بعضهم...
279
51
وإذا نقض الحكم. من حكم له الحاكم بمال
283
52
كتاب الاقرار
288
53
ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل
290
54
ويقبل إقرار المريض بالحد ما قبل فيه الرجوع عن الاقرار
293
55
فإن أقر الزوج أن امرأته أخته
304
56
باب جامع الاقرار وان قال له علي مال طولب بالتفسير
310
57
وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة
313
58
وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار
318
59
وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف
319
60
وان قال له في ميراث أبي ألف درهم... وإذا قال له في ميراثي من أبي
323
61
وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو
324
62
وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت
330
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org