جزء وإن قلنا إنه يقسط على عدد الجناية ففيه وجهان (أحدهما) يسقط نصفها لأجل الحد ويبقى النصف، على الامام نصفه وعلى الجلاد نصفه، لان الضرب نوعان، مضمون وغير مضمون، فسقط النصف بما ليس بمضمون ووجب النصف بما هو مضمون (والثاني) انه تقسط الدية أثلاثا فسقط ثلثها بالحد، وثلثها على الامام، وثلثها على الجلاد، لان الحد ثلاثة أنواع، فجعل لكل نوع الثلث.
(فصل) ويضرب في حد الخمر بالأيدي والنعال وأطراف الثياب على ظاهر النص، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه، قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض الناس أخزاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا ولا تعينوا عليه الشيطان ولكن قولوا رحمك الله. ولأنه لما كان أخف من غيره في العدد وجب أن يكون أخف من غيره في الصفة.
وقال أبو العباس وأبوا سحاق يضرب بالسوط. ووجهه ما روى أن عليا رضي الله عنه لما أقام الحد على الوليد بن عقبة قال لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد، قال فأخذ السوط فجلده حتى انتهى إلى أربعين سوطا فقال له أمسك وإن قلنا إنه يضرب بغير السوط فضرب بالسوط أربعين سوطا فمات ضمن، لأنه تعدى بالضرب بالسوط، وكم يضمن؟ فيه وجهان (أحدهما) أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.
(والثاني) أنه يضمن جميع الدية لأنه عدل من جنس إلى غيره فأشبه إذا ضربه بما يجرح فمات منه.
(فصل) والسوط الذي يضرب به سوط بين سوطين ولا يمد ولا يجرد ولا تشديده، لما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال (ليس في هذه الأمة مد ولا تجريد ولا غل ولا صفة).
(فصل) ولا يقام الحد في المسجد لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن