في قراب أو ثوب في منديل ليس بإقرار بالثاني، أوله خاتم في فص أو سيف بقراب اقرار بهما، لان الفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال ثوب في علم، واقراره بشجرة ليس اقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، لأنه غير مالك للأرض.
قال في الفروع: ورواية مهنا هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها ولا أجرة على ريها ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له والبيع مثله، وإذا قال له على درهم أو دينار يلزمه أحدهما وبعينه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا طولب بالتعيين لأنه ثبت بقوله فرجع في بيانه إليه، فإن ماتوا الا واحدا منهم فقال الذي بقي هو المستثنى ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يقبل لأنه يرفع به الاقرار فلم يقبل، كما لو استثنى الجميع بقوله (والثاني) وهو المذهب أنه يقبل لأنه يحتمل أن يكون هو المستثنى فقبل قوله فيه، ويخالف إذا استثنى الجميع بقوله لأنه رفع المقر به بقوله وههنا لم يرفع بالاستثناء الا واحدا وإنما سقط في الباقي بالموت فصار كما لو أعتق واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا، وان قتل الجميع الا واحدا فقال الذي بقي هو المستثنى قبل وجها واحدا، لأنه لا يسقط حكم الاقرار، لان المقر له يستحق قيمة المقتولين. وان قال غصبت من فلان هؤلاء العبيد الا واحدا منهم ثم ماتوا الا واحدا منهم، وقال المستثنى هو الذي بقي قبل وجها واحدا لأنه لا يسقط حكم الاقرار، لان المقر له بهم يستحق قيمتهم بالموت.
(فصل) وان قال هذه الدار لفلان الا هذا البيت لم يدخل البيت في الاقرار لأنه استثناء، وان قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لي قبل لأنه أخرج بعض ما دخل في الاقرار بلفظ متصل وصار كما لو استثناه بلفظ الاستثناء.
(فصل) وان قال له هذه الدار هبة سكنى أو هبة عارية لم يكن اقرارا بالدار لأنه رفع بآخر كلامه بعض ما دخل في أوله وبقى البعض فصار كما لو أقر