مجالس فلانه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف، لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا سمع السلطان رجلا يقول زنى رجل لم يقم عليه الحد لان المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه لقوله عز وجل (لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم) ولان الحد يدرأ بالشبهة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ألا سترته بثوبك يا هزال).
وان قال سمعت رجلا يقول إن فلانا زنى لم يحد لأنه ليس بقاذف وإنما هو حاك ولا يسأله عن القاذف، لان الحد يدرأ بالشبهة. وان قال زنى فلان فهل يلزم السلطان أن يسأل المقذوف فيه وجهان (أحدهما) أنه يلزمه لأنه قد ثبت له حق لا يعلم به فلزم الامام اعلامه، كما لو ثبت له عنده مال لا يعلم به، فعلى هذا ان سأل المقذوف فأكذبه وطالب بالحد حد، وان صدقه حد المقذوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا أنيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) وأوجه الثاني أنه لا يلزم الامام اعلامه لقوله صلى الله عليه وسلم (ادرءوا الحد بالشبهات).
(الشرح) حديث (يا أنيس اغد على امرأة هذا...) سبق تخريجه حديث (ادرءوا الحد بالشبهات...) سبق تخريجه قوله (إذا سمع السلطان رجلا يقول زنى رجل...) سبق الكلام عليه قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا قذف محصنا وقال قذفته وأنا ذاهب العقل فإن لم يعلم له حال جنون فالقول قول المقذوف مع يمينه أنه لا يعلم أنه مجنون، لان الأصل عدم الجنون. وان علم له حال جنون ففيه قولان بناء على القولين في الملفوف إذا قده ثم اختلفا في حياته، أحدهما أن القول قول المقذوف لان الأصل الصحة والثاني أن القول قول القاذف، لأنه يحتمل ما يدعيه والأصل حمى الظهر.