الجاني فليبدأ به القاضي نفسه حتى لا يستهين الشهود بجسامة شهادتهم والقاضي بجسامة قضائه ان عليا رضي الله عنه لما قضى بالرجم لشراحة الهمدانية المذكورة قال إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر ثم رماها الناس) أخرجه الإمام أحمد وهذا واجب عند الحنفية وليس بواجب عند الشافعية
(٤٤)