المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠ - الصفحة ٢٩١
فيه القطع قطع لأنه غير متهم في إيجاب القطع، وفى المال قولان، واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق.
(أحدها) وهو قول أبي إسحاق أنه إن كان المال في يده ففيه قولان، أحدهما أنه يسلمه إليه لأنه انتفت التهمة عنه في إيجاب القطع على نفسه، والثاني أنه لا يسلم لان يده كيد المولى فلم يقبل إقراره فيه، كما لو كان المال في يد المولى وإن كان المال تالفا لم يقبل إقراره ولا يتعلق برقبته قولا واحدا، لان للغرم محلا يثبت فيه وهو ذمته.
والطريق الثاني وهو قول القاضي أبى حامد المروروذي رحمه الله انه إن كان المال تالفا ففيه قولان، أحدهما يتعلق برقبته يباع فيه، والثاني أنه لا يتعلق برقبته وإن كان باقيا لم يقبل إقراره قولا واحدا لان يده كيد المولى فلم يقبل إقراره فيه، كما لو أقر بسرقة مال في يد المولى.
والطريق الثالث وهو قول أبى علي بن أبي هريرة أن القولين في الحالين سواء كان المال باقيا أو تالفا، لان العبد وما في يده في حكم ما في يد المولى، فإن قبل في أحدهما قبل في الآخر، وإن رد في أحدهما رد في الآخر، فلا معنى للفرق بينهما.
(فصل) وان باع السيد عبده من نفسه فقد نص في الام أنه يجوز. وقال الربيع رحمه الله فيه قول آخر أنه لا يجوز واختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة يجوز قولا واحدا، وذهب القاضي أبو حامد المروروذي والشيخ أبو حامد الأسفرايني رحمهما الله إلى أنها على قولين (أحدهما) أنه يجوز لأنه إذا جازت كتابته فلان يجوز بيعه وهو أثبت والعتق فيه أسرع أولى.
(والثاني) أنه لا يجوز لأنه لا يجوز بيعه بما في يده لأنه للمولى ولا يجوز بمال في ذمته لان المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده، فإذا قلنا إنه يجوز وهو الصحيح فأقر المولى أنه باعه من نفسه وأنكر العبد عتق بإقراره وحلف العبد أنه لم يشتر نفسه ولا يجب عليه الثمن.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست