قال المزني رحمه الله: ينبغي أن يكون هذا غلطا من غير الشافعي، ومعنى قوله المعروف أن يطرح عنهم ذلك بنصف مهر مثلها إذا لم يكن دخل بها قال الشافعي رحمه الله: وإن كان في دار فأخرجت من يده إلى غيره عزروا على شهادة الزور ولم يعاقبوا على الخطأ ولم أغرمهم من قبل أنى جعلتهم عدولا بالأول فأمضينا بهم الحكم ولم يكونوا عدولا بالآخر، فترد الدار ولم يستفيدوا شيئا لا يؤخذ ولم يأخذوا شيئا لأنفسهم فانتزعه منهم، وهم كمبتدئين شهادة لا تقبل منهم فلا أغرمهم ما أقروه في أيدي غيرهم.
قال ابن دقيق العبد: واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار للشافع أخذها في الظاهر واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين. والحديث (أي حديث أم سملة) عام بالنسبة إلى سائر الحقوق، والذي يتفقون عليه أعني أصحاب الشافعي - أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الامر بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها أن ذلك لا يؤثر وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له كما قلنا في شفعة الجار.
قالت الحنابلة: وان رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم لتمامه، ووجوب المشهود المحكوم له ورجوعهم لا ينقض الحكم، لأنهم ان قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة تقض الحكم وان قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال.
وقبل الانتهاء من هذا الباب ألخص لك الموضوع:
1 - (تعريف الشهادة) أن يخبر بها المرء صادقا بما شاهد أو سمع 2 - (حكمها) تحمل الشهادة كأدائها فرض كفاية على من تعينت عليه، لقول الله تعالى (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم...) البقرة وقوله تعالى (ولا تكتموا الشهادة.) ولقول سيد البشر (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) أخرجه مسلم.