يجب عليه خمس الدية لان الرجم حصل بشهادتهم فقسمت الدية على عددهم.
فإن رجع اثنان وقالا تعمدنا كلنا وجب عليهما القود، وان قالا أخطأنا كلنا ففي الدية وجهان:
(أحدهما) أنهما يضمنان الخمس من الدية اعتبارا بعددهم (والثاني) يضمنان ربع الدية لأنه بقي ثلاثة أرباع البينة (فصل) وإن شهد أربعة بالزنا على رجل وشهد اثنان بالاحصان فرجم ثم رجعوا كلهم عن الشهادة فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه لا يجب لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل (والثاني) أنه يجب على الجميع لان الرجم لم يستوف إلا بهم (والثالث) أنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا لم يضمنا لأنهما لم يثبتا إلا صفة، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا ضمنا لان الرجم لم يستوف إلا بهما، وفى قدر ما يضمنان من الدية وجهان:
(أحدهما) أنهما يضمنان نصف الدية لأنه رجم بنوعين من البينة: الاحصان والزنا فقسمت الدية عليهما.
(والثاني) أنه يجب عليهما ثلث الدية، لأنه رجم بشهادة ستة فوجب على الاثنين ثلث الدية، وإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان منهم بالاحصان قبلت شهادتهما لأنهما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعا ولا يدفعان عنهما ضررا، فإن شهدوا فرجم المشهود عليه ثم رجعوا عن الشهادة، فأن قلنا لا يجب الضمان على شهود الاحصان وجبت الدية عليهم أرباعا على كل واحد منهم ربعها وإن قلنا إنه يجب الضمان على شهود الاحصان ففي هذه المسألة وجهان:
(أحدهما) أنه لا يجب لأجل الشهادة بالاحصان شئ بل يجب على من شهد بالاحصان نصف الدية وعلى الآخرين نصفها، لان الرجوع عن الشهادة صار كالجناية فوجب على كل اثنين نصف الدية كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتين، وحتى اثنان أربعة جنايات.
والوجه الثاني أنه يجب الضمان لأجل الشهادة بالاحصان، فإن قلنا يجب على شاهدي الاحصان نصف الدية وعلى شهود الزنا النصف وجب ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالاحصان نصف الدية، وقسم النصف بينهم نصفين على