ومن أصحابنا من قال يقبل اقراره قولا واحدا، والقول الآخر حكاه عن غيره، وإن كان وارثه أخا فأقر له بمال فلم يمت المقر حتى حدث له ان صح اقراره للأخ قولا واحدا لأنه خرج عن أن يكون وارثا، وان أقر لأخيه وله ابن فلم يمت حتى مات الابن صار الاقرار للوارث، فيكون على ما ذكرناه من الطريقين في الاقرار للوارث.
وان ملك رجل أخاه ثم أقر في مرضه أنه كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته بعد عتقه هل يرث أم لا؟ ان قلنا إن الاقرار الوارث لا يصح لم يرث لان توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته، وإذا بطلت الحرية سقط الإرث فثبتت الحرية وسقط الإرث، وان قلنا إن الاقرار للوارث يصح نفذ العتق بإقراره وثبت الإرث بنسبه.
(الشرح) قوله (ويقبل اقرار المريض بالحد والقصاص..) قال الحنفيون في بدائع الصنائع ص 224 ج 7:
(ولنا ما روى عن سيدنا عمر وابنه سيدنا عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا إذا أقر المريض لوارثه لم يجز، وإذا أقر لأجنبي جاز، ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك فيكون اجماعا، ولأنه متهم في هذا الاقرار لجواز أنه آثر بعض الورثة على بعض بميل الطبع أو بقضاء حق موجب البعث على الاحسان وهو لا يملك ذلك بطريق التبرع والوصية به فأراد تنفيذ غرضه بصورة الاقرار من غير أن يكون للوارث عليه دين فكان متهما في اقراره فيرد، ولأنه لما مرض مرض الموت فقد تعلق حق الورثة بماله، ولهذا لا يملك أن يتبرع عليه بشئ من الثلث مع أنه خالص ملكه لا حق لأجنبي فيه فكان اقراره البعض ابطالا لحق الباقين فلا يصح في حقهم، ولان الوصية لم تجز لوارث فالاقرار أولى لأنه لو جاز الاقرار لارتفع بطلان الوصية، لأنه يميل إلى الاقرار اختيارا للايثار بل هو أولى من الوصية بالطريق الأولى) ثم قالوا (ولو أقر المريض بديون لأناس كثيرة متفرقة بأن أقر بدين ثم بدين جاز ذلك كله، واستوى فيه المتقدم والمتأخر استواء الكل في التعلق