3 - (شروط الشاهد) أن يكون مسلما عاقلا بالغا عدلا غير متهم، أي ممن لا تقبل شهادتهم كعمودي النسب لبعضهم والزوجين كل منهما للآخر والذي يجر نفعا لنفسه أو يدفع ضررا والعدو على عدوه لقوله صلى الله عليه وسلم:
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت) أحمد والبيهقي وأبو داود، وقال في التلخيص اسناده قوى 4 - (أحكام الشهادة) (أ) لا يجوز للشاهد أن يشهد الا بما علمه يقينا برؤية أو سماع لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الشهادة: ترى الشمس؟
قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع) ابن عدي بسند ضعيف وصححه الحاكم وخطأه الذهبي في تصحيحه له.
(ب) تجوز الشهادة على شهادة شاهد آخر إذا تعذر حضوره لمرض أو غياب أو موت وللضرورة إذا توقف عليه حكم الحاكم (ج) يزكى الشاهد بشهادة عدلين على أنه عدل مرضى إذا كان الشاهد غير مبرز العدالة، أما مبرز العدالة فلا يحتاج القاضي إلى تزكية له:
(د) إن زكى رجلان رجلا وجرح فيه آخران قدم جانب التجريح على جانب التعديل لأنه الأحوط.
(ه) يجب تأديب شاهد الزور بما يردعه 5 - أنواع الشهادات:
(أ) شهادة الزنا ويتعين فيها أربعة شهود ولا يعتد بالأقل من ذلك، وأن تكون رؤيا العين فيها صحيحة بدخول المرود في المكحلة.
(ب) شهادة غير الزنا من جميع الأمور يكفي فيها شاهد عدل (ج) شهادة الأموال يكفي فيها شهادة رجل وامرأتين (د) شهادة الأحكام يكفي فيها شاهد ويمين (ه) شهادة الحمل والحيض وما لا يطلع عليه إلا النساء يكفي فيه شهادة امرأتين.