عليهم حدود ما ارتكبوه من جرائم، وإن بقي في يد المحارب النائب من المال الذي أخذه فللامام أن يسترده منه ويرده إلى أصحابه، وإذا طلب ولى قتيل دم قتيله منه وأقام البينة فعلى الامام أن يقيم عليه الحد وقال الشافعي: ليس لولي الدم حق قود ولا قصاص.
4 - فرض بعضهم حالة ارتداد مسلم إلى الكفر ثم ارتكابه القتل والنهب ثم عودته إلى الاسلام تائبا قبل القدرة عليه منع بعضهم سقوط الحد عنه بالتوبة عزاه الطبري إلى عكرمة والحسن البصري.
5 - للامام أن يقيم عليه حد واحد مما ذكرته الآية ولا يجمع عليه حدين قال المصنف رحمه الله تعالى:
باب حد الخمر كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وكثيره، والدليل عليه قوله تعالى (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) واسم الخمر يقع على كل مسكر، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
وروى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من التمر لخمرا، وإن من البر لخمرا، وإن من الشعير لخمرا وإن من العسل خمرا.
وروى سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره) وروت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام) (فصل) ومن شرب مسكرا وهو مسلم بالغ عاقل مختار وجب عليه الحد، فإن كان حرا جلد أربعين جلدة لما روى أبو ساسان قال (لما شهد على الوليد بن عقبة قال عثمان لعلي عليه السلام دونك ابن عمك فاجلده، قال قم يا حسن فاجلده قال فيما أنت وذاك ول هذا غيري، قال ولكنك ضعفت وعجزت ووهنت،