المجموع - محيى الدين النووي - ج ٢٠ - الصفحة ١١٩
إذا اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم قال الخطابي زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوه اه‍ وروى ابن عبد البر عن أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم أن كل مسكر خمر. وقال القرطبي الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب. وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الامر بالاجتناب تحريم كل ما يسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم يشكل عليهم شئ من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم.
واختلفوا في مقدار الحد الواجب، فقال الجمهور الحد في ذلك ثمانون: وقال الشافعي وأبو ثور وداود الحد في ذلك أربعون، وقالت الحنابلة من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن به، أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا.
واختلفوا في حد العبد، فقال الجمهور هو على النصف من حد الحر، وقال أهل الظاهر حد الحر والعبد سواء وهو أربعون، وعند الشافعي عشرون، وعند من قال ثمانون أربعون.
وادعى القاضي عياض الاجماع على مشروعية حد الشرب، وقال في البحر (مسألة) ولا ينقص حد الشرب عن الأربعين اجماعا، وذكر أن الخلاف إنما هو في الزيادة على الأربعين، وحكى ابن المنذر والطبري وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.
وإذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الامام ولا نائبه القصاص الا حد
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود. باب حد الزنا 3
2 والمحصن يرجم. وان كان من غير محصن الوطء يجب به الحد 8
3 وان استأجر امرأة ليزني بها فعليه الحد. واللواط محرم. ومحرم اتيان المرأة المرأة ويحرم اتيان البهيمة. ويحرم الاستمناء 20
4 باب إقامة الحد وهو للامام 34
5 والمستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة. وان وجب التضريب فإلى.. 39
6 فإن كان المرجوم رجلا لم يحفر له وان هرب المرجوم 47
7 باب حد القذف إذا قذف بالغ محصن وحب الحد وان قذف غير محصن 50
8 وان قذف الوالد ولده، وان أتت امرأته بولد فقال ليس منى. ما يجب بالقذف فلا يكون الا بطلب المقذوف. ومن قذف ولا حد عليه فعليه التعزير 52
9 وان قذف جماعة نظرنا وان وجب حدان. وان قذف فحد ثم قذفه. باب حد السرقة ونصابها لا يحب القطع فيما سرق من غير حرز لا يحب القطع حتى يتفصل المسروق 65
10 وان سرق الضيف المضيف ولا يقطع فيما له فيه شبهة. ومن سرق من ولده وتقطع اليد اليمنى أول مرة. فإن عاد فرجله اليمنى وبيان موضع القطع إذا تلف المسروق فعلى السارق بدله ويقطع. حد قاطع الطريق 91
11 وان قتل ولم يأخذ المال. وان قتل وأخذ المال. ان تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه. حد الخمر. 105
12 ويضرب في حد الخمر. باب التعزير ومن يستحقه 114
13 كتاب الأقضية باب ولاية القضاء وأدب القاضي من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا. لا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الامام. لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين. ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس 125
14 وان شهد عنده شهود وارتاب فيهم فرقهم ثم سألهم 137
15 والمستحب أن يبدأ بالمحبسين ثم ينظر في أمر الأوصياء... ما يجب على القاضي في الخصوم والشهود ولا ينتهز خصما صفة القضاء 140
16 اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين. إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه 158
17 وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضي فالمستحب أن يأمرهما بالصلح 166
18 باب القسمة. ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم 172
19 وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر 173
20 وإن كان بينهما أرض مختلفة الاجزاء.. إن كان بينهما أرض مزروعة 174
21 إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت. الدعوى والبينات. وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه. وإن كان لكل واحد منهما بينة 180
22 إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان وادعى آخر أنه ابتاعها منه فهي للأول بحسب تاريخ البينة. إذا مات رجل وخلف ابنا مسلما وابنا نصرانيا وادعى كل منهما أنه مات أبوه على دينه فيرثه. وإن ماتت امرأة وابنها واختلفوا في الأول منهما وان تداعى رجلان دابة. وان تداعى الزوجان متاع البيت 193
23 باب اليمين في الدعاوي 208
24 وان كان المدعى جماعة 209
25 وان ادعى القتل على اثنين 210
26 وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره 212
27 ومن توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمين 216
28 وان حلف على فعل نفسه. وان حلف على فعل غيره 218
29 كتاب الشهادات. ومن كانت عنده شهادة في حدقه فالمستحب أن لا يشهد 223
30 ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ أجرة من تقبل شهادته ومن لا تقبل لا تقبل شهادة من لا مروءة له 224
31 ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة 228
32 ويحرم استعمال الآلات التي تطرب 230
33 ويستحب تحسين الصوت بالقرآن. ويجوز قول الشعر 231
34 ومن شهد بالزور فسق وردت شهادته. ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا 231
35 ولا تقبل شهادة الوالدين للأولاد. وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر 234
36 ولا تقبل شهادة العدو على عدوه 235
37 لا تجوز شهادة خائن ولا ذي غمر وتفسير الغمر 244
38 لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ذي إحنة. وتفسيره 249
39 وان شهد صبي أو عبد 251
40 باب عدد الشهود 252
41 وان شهد ثلاثة بالزنا 253
42 ويثبت المال وما يقصد به المال برجل وامرأتين ولا يقبل في موضحة العمد الا شاهدان 254
43 ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال شهادة النساء ما يثبت بالشاهد والمرأتين يصح بالشاهد واليمين 256
44 باب تحمل الشهادة وأدائها تفسير تحمل الشهادة 261
45 ويجوز أن يكون الأعمى شاهدا 263
46 ومن شهد بالنكاح. ذكر شروطه ومن شهد بالرضاع ومن شهد بالجناية ومن شهد بالزنا، ومن شهد بالسرقة الشهادة على الشهادة 264
47 ولا يجوز الحكم بالشهادة على الشهادة الا... يصح تحمل الشهادة على الشهادة من ثلاثة وجوه 268
48 باب اختلاف الشهود في الشهادة 272
49 وان شهد شاهد أنه سرق من رجل.. وشهد آخر. الرجوع من الشهادة 273
50 فإن رجع بعضهم... 279
51 وإذا نقض الحكم. من حكم له الحاكم بمال 283
52 كتاب الاقرار 288
53 ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل 290
54 ويقبل إقرار المريض بالحد ما قبل فيه الرجوع عن الاقرار 293
55 فإن أقر الزوج أن امرأته أخته 304
56 باب جامع الاقرار وان قال له علي مال طولب بالتفسير 310
57 وان قال له علي دراهم لزمه ثلاثة 313
58 وان قال هذه الدار لفلان هبة سكنى لم يكن إقرار بالدار 318
59 وان أقر لرجل بمال في ظرف لزمه المال دون الظرف 319
60 وان قال له في ميراث أبي ألف درهم... وإذا قال له في ميراثي من أبي 323
61 وان قال هذه الدار لزيد بل لعمرو 324
62 وان مات رجل وخلف أخاه فقدم رجل مجهول النسب وقال أنا ابن الميت 330