الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق والتمر بالحنطة أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد فقال " غنما الربا في النسية " أن تكون المسألة سبقته بهذا وأدرك (1) الجواب فروى الجواب ولم يحفظ المسألة أو شك فيها لأنه ليس في حديثه ما ينفي هذا عن حديث أسامة فاحتمل موافقتها لهذا 769 - (2) فقال (3) فلم قلت يحتمل خلافها 770 - قلت لأن بن عباس الذي رواه وكان (4) يذهب فيه غير هذا المذهب فيقول لا ربا في بيع يدا بيد إنما الربا في النسية 771 - (2) فقال فما الحجة إن كانت الأحاديث قبله مخالفة (5) في تركه غيره 772 - فقلت له كل واحد ممن روى خلاف أسامة (6) وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة فليس به تقصير عن حفظه وعثمان بن عفان (7) وعبادة بن الصامت أشد تقدما بالسن
(٢٨٠)