الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١١٨
ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء حتى يطهرن فإذا تطهرن أتين (1) استدللنا على أن تطهرهن (2) بالماء بعد زوال المحيض لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر فلا يكون للحائض طهارة بالماء (3) لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن وتطهرهن زوال المحيض (4) في كتاب الله ثم سنة رسوله 348 - (5) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وذكرت احرامها مع النبي وأنها حاضت فأمرها ان تقضي ما يقضي الحاج " غير أن لا تطو في بالبيت حتى تطهري (6) "

(١) في س أوتين وهو خطأ.
(٢) في س و ب على أن تطهرن وفي ب على أن يطهرن كلاهما خطأ ومخالف للأصل. وتطهرهن اسم ان وبعد زوال المحيض خبرها.
(٣) يعني ان الحائض إذا اغتسلت بالماء لا تطهر، فلا طهارة لها به. وهو واضح، ولكن بعض قارئي الأصل لم يفهم هذا، وظن في الكلام نقصا، فزاد بحاشيته بخط آخر ما ظنه اتماما له، فأحال المعنى إلى وجه اخر، فصار الكلام هكذا: فلا يكون للحائض طهارة الا بالماء بعد زوال المحيض إذا كان موجودا وهو تصرف غير سديد، وبذلك طبع في النسخ الثلاث.
(٤) يريد ان طهر الحائض هو زوال الحيض، كما دل عليه الكتاب والسنة. ويؤيد ان هذا مراده: قوله بعد ذلك رقم ٣٤٩: فاستدللنا على أن الله انما أراد بفرض الصلاة من إذا توضأ واغتسل طهر، فاما الحائض فلا تطهر بواحد منهما والناسخون لم يفهموا مراد الشافعي فصحح كل منهم العبارة بما ظنه صوابا: ففي س وتطهرهن بعد زوال المحيض وفي ب ويطهرن زوال المحيض وفي ج وطهورهن بعد زوال المحيض، وكل ذلك خطأ ومخالف للأصل.
(٥) هنا في ج زيادة قال الشافعي.
(٦) في الأصل: غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تطهري فجاء بعض القارئين فكشط الياء من تطوقي وأكمل الفاء، ووضع خطا لالغاء الياء من تطهري وكتب فوقها بين السطرين بخط آخر تصلى حتى ليصير الكلام هكذا:
غير أن لا تطوف بالبيت ولا تصلى حتى تطهر. وهو تصرف غريب، ينافي الأمانة العلمية، وزاد في الحديث ما ليس منه، وأخطأ فيما زاد! والحديث في موطأ مالك ١: ٣٦٢ مطولا، وفيه: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. وقد اختصره الشافعي، اقتصارا منه على موضع الاستدلال، ولكن الربيع أخطأ في الكتابة، فكتب ولا بدل حتى واما القارئ المتصرف في الأصل، فإنه حرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة، مع ثبوت ذلك في الأصل، وزاد النهي عن الصلاة، مع أنه لم يذكر في الحديث، ولم يكن موضع سؤال عائشة في حجة الوداع، وهي تعلم يقينا ان الحائض لا تصلي، بل إن هذا كان سبب سؤالها، إذ خشيت أن تكون ممنوعة بحيضها من جميع شعائر الحج، كما منعت من الصلاة. ولذلك قالت في أول الحديث: قدمت مكة وانا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: افعلي ما يفعل الحاج الحديث. وكذلك رواه الشافعي في الام مختصرا 1: 51 وجاء فيه على الصواب: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول 5
2 رموز النسخ 6
3 الخطبة 7
4 الصلاة على النبي 16
5 باب كيف البيان 21
6 باب البيان الأول 26
7 باب الثاني 28
8 باب الثالث 31
9 باب الرابع 32
10 باب الخامس 34
11 باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص 53
12 باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص 56
13 باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص 58
14 باب الصنف الذي يبين سياقه معناه 62
15 باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص 64
16 بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه 73
17 باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها 79
18 باب ما أمر الله من طاعة رسول الله 82
19 باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه 85
20 ابتداء الناسخ والمنسوخ 106
21 الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه 113
22 باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية 117
23 الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع 137
24 باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا 147
25 الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها 161
26 الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض 167
27 جمل الفرائض 176
28 في الزكاة 186
29 [في الحج] 197
30 [في العدد (7)] 199
31 [في محرمات النساء] 201
32 الجزء الثاني 204
33 [في محرمات الطعام (3)] 206
34 [فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)] 209
35 باب العلل في الأحاديث 210
36 وجه آخر 245
37 وجه آخر 251
38 وجه آخر من الاختلاف 267
39 اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله 276
40 وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف 282
41 (3) وجه آخر من الاختلاف 297
42 [في غسل الجمعة (3)] 302
43 النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره 307
44 النهى عن معنى أوضح من معنى قبله 313
45 النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره 316
46 باب آخر 331
47 وجه يشبه المعنى الذي قبله 335
48 [صفة نهى الله ونهى رسوله] (1) 343
49 [باب العلم] (1) 357
50 [باب خبر الواحد] (3) 369
51 الجزء الثالث 389
52 الحجة في تثبيت خبر الواحد 401
53 [باب الاجماع] (2) 471
54 [القياس] (3) 476
55 [باب الاجتهاد] (1) 487
56 [باب الاستحسان] (4) 503
57 [باب الاختلاف (1)] 560