ذكر الله المحيض فأمر باعتزال النساء حتى يطهرن فإذا تطهرن أتين (1) استدللنا على أن تطهرهن (2) بالماء بعد زوال المحيض لأن الماء موجود في الحالات كلها في الحضر فلا يكون للحائض طهارة بالماء (3) لأن الله إنما ذكر التطهر بعد أن يطهرن وتطهرهن زوال المحيض (4) في كتاب الله ثم سنة رسوله 348 - (5) أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وذكرت احرامها مع النبي وأنها حاضت فأمرها ان تقضي ما يقضي الحاج " غير أن لا تطو في بالبيت حتى تطهري (6) "
(١١٨)