بخطأه، وسعى مرة أخرى، فالأقوى صحة سعيه وإن كان الأحوط إعادته.
7 - لو حاضت المرأة بعد أعمال الحج في منى ورجعت إلى مكة، وقبل الطهر اضطرت إلى الخروج منها لعدم انتظار رفقتها وما أشبه، فلا بد أن تستنيب من يطوف عنها طواف الحج وركعتيه، ثم تسعى هي بنفسها، وتستنيب أيضا من يطوف عنها طواف النساء ويصلي ركعتيه.
8 - لو أحرم شخص، بحج التمتع ومات بعد الاحرام ودخول في الحرم، أجزأه ذلك عن بقية الأعمال ولا يحتاج إلى نائب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحج لنفسه أو نائبا عن غيره.
9 - إذا رأت المرأة أثر الحيض بعد إكمال أعمال الحج، وشكت أن الحيض كان قبل الشروع في الأعمال أو بعد إكمالها صح حجها، ولا تعتني بمثل هذا الشك.
10 - لا يجوز الصوم بمنى في أيام التشريق، ولا يصح أيضا