في يوم العيد لكل أحد، وفي كل مكان.
11 - المراد من المنزل الذي يجوز للحاج الاستظلال فيه وهو محل نزوله، وهو يقابل الطريق الذي يسير فيه، فلا مانع من الاستظلال في المقاهي الواقعة في طريق مكة ومنى وعرفات بعد أن نزلها الحاج وقبل أن يرحل عنها.
12 - الأقوى جواز الالتحاف باللحاف والبطانية المخيطة، بشرط أن لا يلتف بهما بحيث يكونان كالألبسة.
13 - لو لم يطف الحاج طواف النساء جهلا بالمسألة، ولكن طاف طوافا مستحبا، بنية أنه يجير ما لو نقص من طوافه شئ، وبعد سنة مثلا علم بعدم طوافه للنساء، الأحوط له عدم مجامعة زوجته، والذهاب إلى مكة ليطوف طواف النساء ولو في غير أشهر الحج، وأن شق عليه ذلك استناب من يطوف عنه ويصلي ركعتيه.
14 - يجب أن يكون طواف النساء وركعتيه بعد طواف الحج وركعتيه والسعي، فلو قدمه عليهما وجبت إعادته بعد