السعي، وفي صورة الجهل أو النسيان الأحوط أن يعيد أيضا، ولو لم يتمكن من الإعادة بنفسه، استناب من يطوف عنه ويصلي ركعتيه.
وفي العمرة المفردة يجب أن يكون بعد التقصير فلو قدمه عليه فالحكم كما في الحج.
15 - في العمرة المفردة المستحبة يجب طواف النساء، كما في الحج، فلا تحل النساء له إلا بعد الاتيان به.
16 - تجب إعادة صلاة الطواف بعده إذا أتى بها قبله جهلا.
17 - إذا صلى ركعتي طواف الحج بعد السعي، فالأحوط الأولى إعادة السعي بعد ركعتي الطواف، حفظا للترتيب.
18 - لو قدم السعي على طواف الزيارة جهلا، أعاد السعي بعد الطواف على الأحوط.
19 - السعي بين الصفا والمروة - في الطابق الثاني من المسعى المبني حديثا - صحيح إذا كان الجبلان أعلى من