3 - طواف النساء وصلاة ركعتيه خلف المقام مثل الطواف السابق، إلا أن النية هكذا: ((أطوف طواف النساء لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى)).
ونية صلاة أيضا هكذا: ((أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى)).
ويجب على النائب في الحج أن يطوف طواف النساء عن المنوب عنه.
أما المرأة إذا رجعت من منى لأداء أعمال مكة المكرمة المذكورة أعلاه، ففاجأها الحيض قبل الطواف، ولم يمكنها البقاء بمكة حتى تطهر، وأعجلها الرفقة (أي أن جماعتها الذين هم عازمون على السفر لا ينتظرونها، ولا يمكنها مفارقتهم) جاز لها حينئذ أن تستنيب في الطواف وركعتيه، فإذا فرغ النائب من الطواف وصلاة ركعتيه سعت هي بنفسها بين الصفا والمروة وهي الحائض، ثم تستنيب أيضا في طواف النساء وركعتيه، فإذا فرغ النائب من ذلك أحلت من إحرامها وحل