وكذا لا تجب العمرة المفردة أيضا على الأجير إذا فرغ من عمل النيابة، وهو بمكة المكرمة، مع استطاعته من الاتيان بها.
ولا تجب العمرة المفردة أيضا على البعيد الذي استطاع لها، وكان لا يتمكن من الوقوفين.
ولا يجب الاستئجار للعمرة المفردة بعد أن مضى من أشهر الحج ما يكفي لأداء العمرة المفردة وحدها، من مال الشخص الذي استطاع ومات قبل الموسم، وإن كان الاحتياط في جميع ذلك كله لا ينبغي أن يترك.
هذه هي العمرة الواجبة بالأصل، وأما العمرة الواجبة بالعرض فهي العمرة واجبة بالنذر، والعهد، والحلف، والشرط في ضمن العقد وبإفساد الحج أو فواته أيضا، فإذا فات الحج عن المكلف، تحلل حينئذ عن إحرامه بعمرة مفردة كما تقدم.
وتجب العمرة المفردة أيضا لدخول مكة المكرمة، وذلك