أو العمرة ثم مرض مرضا يمنعه عن إتيان المناسك ما تقدم في المصدود فإن كان قد اشترط في إحرامه حينما أحرم أن يحله الله تعالى حيث حبسه، فإنه يتحلل من إحرامه من دون حاجة إلى أن يبعث بهديه إلى محله.
هذا إذا كان غير قارن (بمعنى أن حجه يكون: إما حج تمتع، إما حج افراد)، وأما إذا كان قارنا (بمعنى أن حجه حج قران) وكان قد ساق الهدي فإنه يحل من إحرامه بمجرد إرساله الهدي، ولا حاجة لأن ينتظر وصول الهدي إلى محله.