على الأحوط.
3 - أن يكون الهدي صحيح الخلقة تاما، فلا يكفي الأعور، ولا الأعرج، ولا الكبيرة، ولا المكسور قرنه الداخل مطلقا ولا مقطوع الأذن أو غيرها من الأعضاء، ولا الخصي، ولا المهزول.
والأحوط - احتياطا لا يترك - أن لا يكون أجم وهو الذي لم يخلق له قرن، ولا أصم وهو الذي لم تخلق له أذن، ولا أبتر وهو الذي لم يخلق له ذنب.
نعم إذا كان مشقوق الأذن أو مثقوبة، ولم ينقص منها شئ فلا بأس به، كما لا بأس بالمكسور قرنه الخارج.
4 - الذبح يوم العيد، فلا يجوز تأخيره اختيارا على الأحوط وإن كان الأقوى الجواز، ولكن أخر الذبح لعذر، أو أخره متعمدا، أجزأه ذلك إلى آخر أيام التشريق، بل إلى اليوم الرابع عشر، بل طول ذي الحجة على قول في الأخير.
والأحوط أن لا يقصد الأداء والقضاء في غير أيام النحر