2 - كون الرمي بسبع حصيات، فلو كانت أقل من ذلك لم يكف، ولا بد من إكمال النقص.
3 - إصابة الجمرة أو موضعها بكل من الحصيات السبع بنفس الرمي، فلو أخل بواحدة فلا بد من تعويضها بأخرى حتى يصيب الجمرة، لا يكفي مطلق الوصول أو الوقوع.
نعم إذا رمى الحصيات على الجمرة ثم لاقت شيئا مرت عليه في طريقها وأصابت الجمرة فلا بأس في ذلك، وهي محسوبة إلا إذا كان ذلك الشئ صلبا كالحجارة، فطفرت منه الحصاة وأصابت الجمرة، ففي مثل هذه الحال لم يجز.
وإذا شك الرامي في إصابة الحصيات للجمرة فإنه يبني على عدم الإصابة ويرمي بدلها.
4 - الرمي على التعاقب، أي واحدة بعد واحدة، حتى يكمل سبعا يصيب بها جميعا، فلو قبض على السبعة ورماها دفعة واحدة لا يكفي، حتى ولو أصاب بها جميعا، فلا بد من رميها واحدة بعد واحدة، وكذا لا يكفي لو رمى بها اثنين أو