وهي المسماة بين الفقهاء ب ((الصرورة)) أي الحجة الأولى، فإذا كان الحاج في أول حجيته تعين عليه الحلق، وإذا كان في السنة الثانية أو ما بعدها تخير بين الحلق أو التقصير.
وإما إذا كان نائبا عن شخص فيلزمه حكم نفسه، أي إذا كان الحاج نائبا عن شخص، وكان صرورة، تعين عليه الحلق وإن كان المنوب عنه حاجا من قبل، وإذا كان النائب في الحجة الثانية أو ما بعدها فهو مخير بين الحلق أو التقصير وإن كانت النيابة هي الحجة الأولى للمنوب عنه.
هذا كله بالنسبة للرجال فقط، أما النساء فيتعين عليهن التقصير وليس عليهن الحلق أبدا بل يحرم ذلك عليهن، فيأخذن شيئا من شعرهن، أو أظفارهن كما مر في التقصير.
وأما إذا حلقت المرأة فلا يكفي حلقها عن التقصير، وبل لا بد من التقصير أيضا، وكذلك الخنثى.
وأما الذي ليس على رأسه شعر، فيسقط عنه الحلق، ويتعين عليه التقصير، لكن الأحوط أن يمر الموسى أيضا على