(أي يوم العيد وثلاثة أيام بعده)، بل يقصد ما في الذمة.
5 - أن يكون الذبح بمنى، فلا يجوز في غير منى.
6 - الترتيب، أي كون الذبح بعد الرمي، وقبل التقصير أو الحلق، فلا يجوز تقديمه على الرمي، ولا تأخيره عن التقصير أو الحلق على الأحوط.
ولو خالف الترتيب سهوا أو جهلا فلا إشكال، ولو خالف عمدا أعاد ما قدمه إن أمكن على الأحوط.
7 - أن لا يخرج شيئا من لحم الهدي من الحرم.
نعم إذا لم يكن في منى مصرف للهدي (الذبيحة) جاز إخراجها، وهكذا إذا اشترى الحاج الهدي من مسكين كان قد ملكه سابقا، فيجوز في كل من هاتين الحالتين الاخراج من منى.
8 - النية، فإنها تجب في الذبح أو النحر.
وإذا لم يذبح الحاج بيده، نوى هو ونوى الذابح أيضا.
وكذا إذا وضع يده على يد الذابح وإلا نوى الذابح (أي