(س) ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟
(ج) الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول إلى حالة السكر والله العالم.
(س) الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟.
(ج) هي شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة والله العالم.
(س) إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ما الحكم؟.
(ج) إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة المسبق حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله العالم.
(س) هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد وعظام الحيوانات والمعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي الحيوانات مأخوذة وهل أنها مذكاة أم لا وبعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة فيمكن وهذا احتمال كبير أنه يتم ذلك بعملية استحالة كيميائية، وعلى فهل هذه الاستحالة تحلل الجول أم لا؟
(ج) كل ما يعلم بنجاسته جاز أكله، فالمواد الأولية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، والله العالم.