منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١١٧
بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عند بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا؟.
(ج) المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد.
(س) يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها، وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أو لا؟.
(ج) نعم يشمل ذلك والله العالم.
(س) ما معنى العزل وهل يجوز ذلك؟
(ج) يجوز العزل بمعنى اخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج.
(س) لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة ولو بقي على العنن، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها... وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟
(ج) لو فرض لي مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة والله العالم.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 124 125 127 128 ... » »»
الفهرست