(س) يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفى إلى معاملة الممرضات النساء فالممرضة تعد النبض وتقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضى الرجال؟.
أ - فهل يجب على الرجل المريض رفض لمس الممرضة لجسده؟.
ب - إذا تعسر وجود الممرض الذكر فما هو واجب المريض شرعا؟.
ج - وإذا كان التمريض يشمل عورة الرجل كتغميد جرح فيها مثلا مع عدم وجود الممرض الذكر فهل تجوز حينئذ المباشرة؟.
د - وما هو حكم المريضة في الصور السابقة إذا لم يتيسر الممرضة الأنثى لها؟.
(ج) إذا أمكن المريض أن يكلف غير الجنس عند لزوم المس كأن يستعين للمس بحائل يلبسه فذاك، وإلا فإن كانت ضرورة تدعو فلا بأس وإلا فلا يجوز وكذا في الاحتياج إلى النظر إذا كانت ضرورة.
(س) بالنسبة للخنثى الكاذبة - أي أن الشخص في خلايا جسمه من الناحية الوراثية ذكر مثلا ولكن الآلة الخارجية تغاير ذلك أو العكس. فهل يجوز تغيير الشكل الخارجي بما يوافق واقع الأمر؟.
(ج) لا مانع من ذلك.
(س) وإذا علم بالفحص أنه في الواقع ذكر مثلا وإن كان الشكل شكلا أنثويا فهل يجوز في هذه الحالة إزالة عوارض الذكورة مثلا وصيرورته أنثى خالصة باعتبار أنه ربي وهو صغير على أنه أنثى فإذا غير إلى ذكر قد يصيبه بعض الأزمات النفسية فتلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة، " مع أنه ذكر في الواقع " حتى يكون أنثى خالصة أم لا يجوز ذلك؟.
(ج) لا مانع من ذلك.