(س) في الزواج المنقطع إذا تزوج رجل من أرملة زواجا منقطعا ولم يكن هناك أي شرط من قبل الأرملة لا قبل العقد ولا ضمن إيقاعه هل يستطيع إلزامها ساعة يشاء لقضاء حاجته؟.
(ج) نعم يستطيع.
(س) إذا حبلت منه وأرادت أن تجهض الجنين هل من حقه أن يمنعها من الاجهاض؟.
(ج) من حق الله قبل حقه أن يمنعها عن ذلك ولا يجوز ترخيصها لو أراد.
(س) فيما لو اشترطت قبل العقد عدم الدخول، ودخل بها رغما عنها هل يعتبر هذا الأمر زنا؟.
(ج) لا يعتبر زنا وإن فعل حراما لمخالفته الشرط رغما وبغير رضاها.
(س) إذا أراد أن يهبها المدة الباقية وكانت حائض فهل تصح الوهبة؟.
(ج) نعم تصح الهبة وليست هذه كالطلاق.
(س) إذا بقي من مدة العقد فترة صيرة هل يجوز تجديد مدة أخرى ضمن المدة الباقية؟.
(ج) يجوز بعد بذل المدة ولا تصح في أثنائها. والله العالم.
(س) إذا كانت مدة الزواج طويلة وطلبت منه أن يهبها المدة، فوافق ولكنه اشترط عليها أن يتزوجها متعة أيضا، ولكن لمدة أقصر قبلت هي الشرط، هل