(س) لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين ما حكمه؟.
(ج) إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو إجمالا لزم ذلك، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر.
(س) هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء، وانفصال بزوجته عنه. ولو طرء النصب بعد العقد؟.
(ج) نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا.