(س) إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الاتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟.
(ج) نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.
(س) وعلى فرض الوجوب هل يجزؤها عن حج الاسلام؟.
(ج) نعم يجزؤها عن حج الاسلام.
(س) إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصر لنفسه؟.
(ج) نعم يجوز له أن يقصر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصر غيره ما لم يقصر لنفسه.
(س) ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟.
(ج) إذا كان بجهل منه صح واحتسب به.
(س) إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير؟.
(ج) لا بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة، والله العالم.