منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٥٩
(ج) عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه.
(س) لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤنه سنته قطعة أرض ليزرعها ويعيش منها، فهل يجب عليه اخراج خمس قطعة الأرض هذه أو لا؟
مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟.
(ج) نعم على تقدير عدم مضي الحول عليه وعدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذ كان بمقدر مصرف سنته كما هو المفروض والله العالم.
(س) شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟.
(ج) ماله بدل في الحال يعد من رأس المال ويجري عليه حكمه.
(س) شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب وقبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟.
(ج) حيث أن لكل ربح نسبة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال والله العالم.
(س) شخص وهب أولاده أرضا ومتعلق فيها الخمس منذ سنين والآن زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن؟.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست