ليس بالبعيد لزم انحصار الحجية في قول ذلك الأعلم الراحل فقط إلى آخر طول الغيبة، وذلك اللازم مقطوع البطلان فيكشف عن بطلان ملزومة وهو توسيع الجواز الابتدائي للأموات إذ لا يلزم الانحصار مع المنع المزبور بفرض أعلمية واحد حي في كل عصر قطعا كما هو بديهي لأهله.
(س) لقد ورد في الطبعة العشرين للمنهاج في بيروت جواز نظر المرأة إلى رأس الرجل ورقبته ويديه وقدميه بدون ريبة وتلذذ، وهذه غير موجودة في طبعة النجف الأشرف م / 1432، فهل هذه فتوى جديدة لسماحتكم، بالمناسبة ما هو رأيكم في الطبعة العشرين المطبوعة في بيروت وبالاختلاف الكثيرة بينها وبين طبعة النجف الأشرف؟
(ج) نعم الأمر كما نقلتم وذلك موجود في فهارس التصحيح وأما الطبعة المذكورة وهكذا الحادية والعشرين لا اعتبار لهما إلا مع مقابلتهما للطبعة الثامنة في النجف وتصحيحهما بالفهارس المطبوعة، ووصلنا الطبعة الثانية والعشرين وكانت مصححة طبق الفهارس إلا قليلا.
(س) درج الفقهاء على وضع ثلاثة شروط للتحقق من مسألة الاجتهاد والأعلمية وهي الاختبار أو شهادة عدلين أو الشياع فما المقصود من الشياع وكيف يمكن للعامي أن يتحقق من أعلمية المجتهد؟.
(ج) المقصود من الشياع هو شيوع أعلمية المجتهد واشتهاره بين الناس بدرجة يفيد الوثوق والاطمئنان بها.
(س) إذا سئل أحد طلبة العلم عن حكم مسألة شرعية وهو مقلد لسماحتكم هل يجب عليه أن يستفسر من السائل عن مقلده ليكون جوابه موافقا لتقليده، أم يجوز له أن يجيبه حسب تقليد نفسه دون سؤال عن تقليد السائل؟