منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٨
حتى في المسائل التي تعلمها (عمل بها أو لم يعمل بها) من الأعلم المتوفى؟.
(ج) إن علم أن المتوفى أعلم من الحي وجب عليه البقاء على ما علم من فتاواه سواء عمل بما علمه منه أو لم يعمل، وإن علم أن الحي أعلم من المتوفى وجب عليه العدول إلى الحي فيما يختلفان، وإن لم يعلم أحد الأمرين فهو مختار في البقاء والعدول فيما علم.
(س) هل يجزي الاعتماد على تعليقتكم الواردة على رسالة العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله في الطبعة التي وردت فيها تعليقات ثمانية من مراجع الدين الآخرين... طبعا باستثناء الحالات التي يعرف فيها المكلف عدم انطباق ذلك على آخر فتاواكم الواردة في رسالة (منهاج الصالحين) أو (المسائل المنتخبة) أو ما وصله من فتاوى خطية متأخرة؟.
(ج) ما لم يعلم عدم الصحة ولو إجمالا فلا بأس والله العالم.
(س) ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟.
(ج) أدلتنا منها ما استدل ويستدل به بعض من دعوى الاجماع على عدم الجواز ولكن نحن بدورنا في الاستدلال لا نعترف بتلك الدعوى كدليل لمنع حجية منقولة ثم منع محصلة في خصوص المقام لما ذكرنا في محله، ولكن نستدل أولا: بانصراف أدلة سؤال الجاهل عن العالم كتابا وسنة إلى السؤال من الحي فيبقى الرجوع إلى قول العالم غير الحي تحت دليل حرمة العمل بغير العلم مما يكون حجة أحيانا للشاك. وثانيا: بناء على ما قوينا من تعين الرجوع إلى الأعلم على العامي عند اختلاف آراء المجتهدين أو الأخذ بأحوط الآراء فلو جاز الرجوع إلى الميت ابتداء مع القطع باختلاف الأموات مع الأحياء وفرض أعلمية بعض من أعيان هؤلاء الأموات قدس سرهم كما
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 17 ... » »»
الفهرست