بعد الحدث وقبل أحد الأمرين إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.
(س) امرأة لم تكن تميز بين الحيض والاستحاضة فكانت تفطر في فترة الاستحاضة هل يجب عليها الكفارة على ذلك؟.
(ج) إن كانت قاطعة بأن لها الافطار في حالتها تلك فليس عليها سوى قضاء صومها ويجب أن تقضي صلواتها الفائتة تلك الأيام المجهولة حكمها.
(س) اليوم الذي يجب على المرأة أن تستظهر فيه بترك العبارات لو تبين واقعا أنه استحاضة يتجاوز الدماء العشرة هل يجب إعادة الأعمال التي تركتها فيه؟.
(ج) في مفروض السؤال تجب إعادة ما فاتها من العبادة عليها.
(س) المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟.
(ج) إن كان بصفة الحيض تحيضت به وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.