والمخالفة مع من يخالفه كما مر عليك في اعتراض مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان على معاوية حين صلى بمنى ركعتين (1)، ومثله قول الحجاج للشعبي: مر القاضي فليمضها على ما أمضاها عليه أمير المؤمنين عثمان (2) وأخيرا دعوة الحجاج الناس إلى غسل الأرجل بدعوى أنها أقرب إلى الخبث، فلا يستبعد - بعد هذا - أن ينسبوا إليها هذا الأمر دعما لموقفهم.
الثالثة: استفادة النهج الحاكم أمويين وعباسيين (3) من هذا الوضوء للتعرف على الطالبيين.
الرابعة: نسبة النهج الحاكم ما يريدونه إلى أعيان الصحابة، فقد يكون أنهم أرادوا بهذه النسبة إلى عائشة تقوية الوضوء العثماني.
الخامسة: عدم وجود نص يشير إلى تبني عائشة للوضوء الغسلي قبل وفاة سعد بن أبي وقاص؟ وهو يوحي إلى عدم ثبوت ذلك عنها في الصدر الأول.
السادسة: إن نسبة الأقوال إلى أعيان الصحابة كان من المنهج المرسوم، وقد وقفت سابقا على نسبة المسح على الخفين وغيره إلى عائشة (4) في حين أن المعروف عنها هو غير ذلك، فقد يكون الوضوء الغسلي من تلك الموارد.
السابعة: عدم وجود وضوء بياني عن الشيخين بل وجود المسح عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وكذا عن محمد بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر - والذي انتزعناه من مفهوم خبر مسلم - وهذا يشير إلى استقرارهم على الوضوء وأن الخلاف نشأ لاحقا لملابسات ذكرناها، فقد تكون عائشة لم تقل بهذا الوضوء، وأن الأمويين نسبوا لها ذلك، وقد يكونوا أقنعوها بأن قوله (صلى الله عليه وآله): " ويل للأعقاب " لها الدلالة على الغسل.
وعلى ذلك: فالخبر الغسلي عن عائشة إما صحيح وإما خطأ، فلو كان صحيحا وثابتا عنها فتلك ملابساته، وإن لم يصح فهذه وجوهه؟!